أسئلة شائعة عن العقود الرسمية في تركيا
العقد المسمى: هو الذي قام المشرِّع بتنظيمه وتمييزه بأحكام خاصة عن غيره من العقود (كعقود البيع).
وأما العقد غير المسمى: فهو الذي لم يميِّزه المشرِّع عن غيره، ولم يُعطه أحكاماً خاصة به، حيث يبقى متروكاً لإرادة أطراف العقد (المتعاقدان)، وتسري عليه الأحكام العامة للعقود.
هو عقد يقرُّ التزامات متقابلة في ذمم المتعاقدين، وله وجوه وحالات متعددة:
فمثلاً من حيث الالتزامات وترتُّبها: يكون العقد ملزِماً لجانب واحد فقط، ومثاله: عقد الهبة بدون عوض.
ومن حيث فسخ العقود: لا يكون الفسخ متاحاً إلا في العقود الملزِمة للطرفين، وذلك في حال عدم تنفيذ أحد طرفي العقد لالتزاماته، فإنه يجوز للطرف الآخر طلب فسخ العقد.
ومن حيث تحمُّل تبِعة الهلاك: وذلك في العقود الملزِمة للجانبين، يتحمل الطرف المدِين تبعة الهلاك. وأما في العقود الملزمة لجانب واحد يحمل الطرف الدائن تبعة هذا الهلاك.
يمنع القانون التركي نقل ملكية العقار للمشتري في دائرة الطابو قبل اكتمال بناء العقار وسداد كامل سعره.
ولذلك لا تحمل العقود الأولية لبيع العقار (عقود الوعد بالبيع) أيَّ صبغة قانونية حقيقية ما لم يتم إنجازها وتثبيتها أصولاً لدى الكاتب بالعدل (النوتر).
ويفترض بالمستثمر أن يكون على حذر وانتباه في هذه المرحلة لتثبيت هذا العقد المبرَم لدى النوتر، وإثبات الدفعات المسلَّمة عن طريق تسديدها عبر حوالات بنكية مشروحة التفاصيل، لضمان حقوقه في حال التنازع.